ميرزا حسين النوري الطبرسي
140
مستدرك الوسائل
12 - ( باب حكم من زار البيت قبل الحلق ) ( 11705 ) 1 - الصدوق في المقنع : وكل من زار البيت قبل أن يحلق وهو عالم أنه ينبغي فعليه دم شاة ، فإن كان جاهلا شئ عليه . 13 - ( باب حكم الصيد في أيام التشريق ) ( 11706 ) 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في حديث تقدم : . فإذا فعلت ذلك فقد حل لك كل شئ حرم للاحرام على المحرم إلا الصيد ، فإنه لا يحل إلا بعد النفر من منى . ( 11707 ) 2 - بعض نسخ الرضوي : . ومن نفر في النفر الأول ، فليس له أن يصيد حتى يمضي اليوم الثالث . 14 ( باب كراهة لبس الثياب ، وتغطية الرأس للمتمتع خاصة بعد الحلق حتى يطوف ويسعى ، وعدم تحريم ذلك ) ( 11708 ) 1 - بعض نسخ الرضوي : . قال أبي ( عليه السلام ) : رجل لبس الثياب قبل الزيارة فقد أساء ولا شئ عليه ، ومن طاف بالصفا والمروة وقد لبس الثياب فقد أساء ولا شئ عليه . ( 11709 ) 2 - الصدوق في المقنع : وإذا تمتع الرجل بالعمرة ، ووقف بعرفة
--> الباب 12 1 - المقنع ص 89 . الباب 13 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 331 . 2 - بعض نسخ الرضوي ص 75 ، وعنه في البحار ج 99 ص 362 . الباب 14 1 - بعض نسخ الرضوي ص 75 ، وعنه في البحار ج 99 ص 363 . 2 - المقنع ص 90 .